جوجل بليكس

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أهلا وسهلا بــك في منتدى جوجل بليكس قدومكم إلينا ووجودكم معنا زادنا فرحاً وسروراً ولأجلكم نفرش الأرض زهور أهلا بك وردا ندية تنضم لورود جوجل بليكس ونتمنى ان نرى منكِ كل تميز فأحللت أهلاا وطئت سهلاا

    هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين

    هتلر
    هتلر
    مشرف قسم الفتاوي الإسلامية الشرعية
    مشرف قسم الفتاوي الإسلامية الشرعية


    عدد المساهمات : 360
    تاريخ التسجيل : 13/10/2010

    Google px 3 هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين

    مُساهمة من طرف هتلر الأربعاء نوفمبر 24, 2010 3:13 pm



    هل يجوز للمحرمة أن تغير ملابسها وحكم النقاب والقفازين



    السؤال:
    هل يجوز للمرأة المحرمة بالحج أن تغير ملابسها متى شاءت وهل للإحرام ملابس معينة وما حكم النقاب والقفازين للمحرمة ؟


    الاجابه:



    يجوز للمحرمة أن تغير ثيابها إلى ثياب أخرى ، سواء كان ذلك لحاجة أم لغير حاجة ، لكن بشرط أن تكون الثياب الأخرى ليست ثياب تبرج وجمال أمام الرجال , على هذا فإذا أرادت أن تغير ثيابها التي أحرمت بها فلا حرج عليها ، وليس للإحرام ثياب تخصه بالنسبة للمرأة ، بل تلبس ما شاءت إلا أنها لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين. والنقاب معروف ، هو الذي يوضع على الوجه ويكون فيه نقب للعينين ، أما القفازين فهما اللذان يلبسان في اليد ويسميان شراب اليدين ، وأما الرجل فله لباس خاص في الإحرام هو الإزار والرداء فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف ويجوز له أن يغير رداءه إلى آخر ، وإزاره إلى إزار آخر(1).


    المصدر/


    هنـــــــــــــــــــــــــــــا
    http://alftawa.hawaaworld.com/node/6894





    استودعكم الله





      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أكتوبر 31, 2024 9:37 pm